Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 398

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. القول في الامر
  4. المسألة السابعة: في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء أو لا؟

وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بني الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها:

أن من لم يجد ماء ولا ترابًا، ودخل عليه وقت الصلاة، فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقتضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدًا أو لا يقتضيها؟

فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك لأنه يرى أن

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 398 (SanadKitab #147913, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.