Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 419

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. القول في النهي
  4. المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟

وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى.

وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار، هل يفسخ أو لا؟

فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه، والحنفية لا تحكم بذلك،

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 419 (SanadKitab #147913, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.