Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 440

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال
  4. السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظ

أي من أطهارهن بسبب الغزو.

فتقول الحنفية: لفظ القراء يحتمل الحيض بدليل قول النبي ﷺ: دعي الصلاة أيام أقرائك، وإنما المراد: أيام الحيض لا أيام الطهر.

والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وهم أهل اللغة.

فإن كان المبتديء بالاستدلال أصحابنا فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض، فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 440 (SanadKitab #147913, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.