Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 445

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال
  4. السبب الثالث: اللواحق

مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز.

فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى: حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة، ولما كانت القصة واحدة، علمنا أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي ﷺ لتنافي معنييهما، وأن اللظف الوارد عن النبي ﷺ واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به.

والجواب عند أصحابنا: أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روى من طريق آخر أنه قال: ﴿لا حتى تميز﴾ فوجب أن تكون إحدي الروايتين مفسرة

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 445 (SanadKitab #147913, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.