Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 509

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. خاتمة
  4. المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين

ومثال المشترك: ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله ﷺ: «لا طلاق في إغلاق»، والإغلاق في اللغة: الإكراه.

فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة.

والجواب عند الشافعية: أن الإغلاق لما كان مشتركًا بين الجنون والإكراه، كان عامًا في الجنون والإكراه.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 509 (SanadKitab #147913, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.