Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 530

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. الفصل الرابع: في المؤول
  4. الأول: الاستثناء
  5. المسألة الأولى: الاختلاف في الاستثناء

فأما المتصل فهو أربعة الاستثناء، والشرط والغاية والصفة، .

الأول: الاستثناء.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: اختلف في الاستثناء، فقال أصحابنا، وأصحاب الشافعي: يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثني، ـ فإذا قال: عندي عشرة إلا سبعة، فالعشرة مرادة برمتها، وإنما أخرج منها المستثني لمعارض، فكأن الاستثناء معارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر في المستثني.

وقال أصحاب أبي حنيفة: الاستثناء كأنه تكلم بالباقي من جنس المستثني، وسكوت عن حكم المستثني فإذا قال: عندي عشرة إلا ثلاثة، فكأنه قال: سبعة، وسكت عن الثلاثة.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 530 (SanadKitab #147913, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.