Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 546

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. الفصل الرابع: في المؤول
  4. التأويل الثامن: التقييد

ومثاله: هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا:

فيقول من أوجب ذلك: لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين بالله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ ثم قال: ﴿أو كسوتهم﴾ فأتى بالكسوة مطلقا، وجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال: من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد.

فيقال: لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، وأما إذا اختلفت بالانواع فلا، أفلا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع، فقال تعالى: ﴿فصام شهرين متتابعين﴾ والتتابع لا يجب في إطعام ستين مسكينا إجماعا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذاك إلا لاختلاف الأنواع.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 546 (SanadKitab #147913, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.