Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 553

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
  3. مفهوم الموافقة

ومثاله قوله سبحانه: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى.

وقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره﴾ فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل أولى أن يراه.

ومنه قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ فمن كان يؤدي القنطار ذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى، وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك.

فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار.

واعلم ان مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 553 (SanadKitab #147913, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.