Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 600

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثالث: في كون الأصلي النقلي مستمر الأحكام
  3. المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق

في القرآن، هو نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز.

والفرق بين المثال الأول وهذا المثال هو: أن الزيادة في المثال الأول صفة في الأصل المزيد عليه، والزيادة هنا متميزة عن الأصل المزيد عليه، لا يقال إن الطهارة متميزة عن الطواف، لأنا نقول: لسنا نعني بالطهارة الوضوء، بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف لأن الطهارة حين الطواف لم تحصل، وإنما يرى أصحابنا أنها ليست بنسخ، لأن العبادة المطلقة المأمور بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود، فأجزأت ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد المعين كان زيادة على وجوب الأصل، لا رافعا له، كعبادة زيدت على عبادة، فلا تكون الثانية ناسخة لحكم الأولى.

المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق، هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أم

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 600 (SanadKitab #147913, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.