Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 614

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الثالث: في كون الأصلي النقلي مستمر الأحكام
  3. المسألة الثالثة: الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه

بها، فحرم اقتناؤها للتخليل حسما للباب، فلما زالت تلك المهلكات زال تحريم الاقتناء للتخليل، ألا ترى أنه ﷺ أمر بكسر الدنان، وتخريق الظروف حينئذ، ولا يجب اليوم بالإجماع.

والجواب عند أصحابنا: أن الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه لارتفاع ذلك السبب، ألا ترى أنه ﷺ أمر بالرمل في الطواف، إظهارا لجلد الإسلام حين قالت كفار قريش في عمرة القضاء: إن أصحاب محمد قد وهنتهم حمي يثرب، وقد زال هذا السبب، ثم لم يزل الحكم، فقد رمل رسول الله ﷺ في حجة الوداع ورمل

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 614 (SanadKitab #147913, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.