Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 639

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا
  3. الفصل الثاني: في ترجيحات المتن
  4. السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم ولآخر ليس كذلك

يقسم".

فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الترجيح، لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين، كترجيح أصحابنا قوله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود، فلا شفعة، فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن لا شفعة للجار، على قوله ﷺ: الجار أحق بشفعة جاره، وقد اشتمل هذا على سببين.

السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم ولآخر ليس كذلك، فإن ما

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 639 (SanadKitab #147913, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.