Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 641

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا
  3. الفصل الثاني: في ترجيحات المتن
  4. السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم ولآخر ليس كذلك

النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط، فعملت النصاري ثم قال: من يعمل فيما بين العصر والمغرب على قيراطين فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ فقالوا: لا فقال: إنما هو فضلى أوتيه من أشاء.

قالت الحنفية: فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والغرب أقل مما بين الزوال والعصر، ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه.

فأصحابنا يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب المثل، ولم يقصد به شرع الحكم، وأما حديث جبريل فهو مقصود بنفسه في شرع الحكم.

السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردًا على سبب، و [والآخر واردًا

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 641 (SanadKitab #147913, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.