Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 672

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا
  3. النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل
  4. الباب الأول: في قياس الطرد
  5. الفصل الأول: في أركان القياس
  6. الركن الأول: الأصل
  7. شروط الأصل
  8. الشرط الخامس: أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين

ومثاله: قياس أصحابنا قاتل العبد في أنه لا يقتل به على قاتل المكاتب، فإن الحنفية يوافقون أصحابنا على أن قاتل المكاتب لا يقتل، لكن العلة عند أصحابنا في ذلك، كون المقتول عبدا، وألحقوا به قاتل العبد القن، والعلة عند الحنفية: جهل المستحق لدمه، وذلك أنه لما عقد الكتابة فهو متردد بين الرق والحرية، فإن أدى نجوم كتابته عتق وإلا رق، فإذا مات تعذر علينا استطلاع عاقبته من عتق أو رق، فتردد دمه بين السيد وبين الورثة.

قالت الحنفية: فهذه العلة التي أبديناها إن صحت بطل قياس قاتل العبد على قاتل المكاتب، لأن قاتل العبد معلوم فيه المستحق لا مجهول، وإن لم تصح هذه العلة منعنا حكم الأصل المقيس عليه وهو قاتل المكاتب، وقلنا حينئذ: يقتل قاتل المكاتب فإذن لا يثبت حكم الأصل بمثل هذا الاتفاق.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 672 (SanadKitab #147913, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.