Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila Bina'il Furu' 'alal Ushul · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 682

  1. الجنس الأول: الدليل بنفسه
  2. الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا
  3. النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل
  4. الباب الأول: في قياس الطرد
  5. الفصل الأول: في أركان القياس
  6. الركن الثاني: العلة
  7. المسألة الرابعة: اختلفوا في اشتراط الاطراد في العلة

سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق، ورب الدين إذا قتل المديان لاستعجال الدين فإنه يتعجله، فقد انتقضت العلة.

وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع، فإن ذلك لا يبطل العلة.

ومثاله: احتجاج أصحابنا على وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه مالك النصاب فوجب في ماله الزكاة قياسا على البالغ.

فتقول الحنفية: هذه العلة منقوضة بصورة الدين، فإن المديان يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص 682 (SanadKitab #147913, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.