Lewati ke konten

Kitab: Matsaratul Ghalath fil Adillah · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 782

  1. الباب الثاني: الغلط المعنوي
  2. ثانيا: مثارات الغلط في التأليف القياسي

فلا غلط في القضية، وإن لم توجد كما يجب فهو مثار الغلط، ويسمى ﴿سوء اعتبار الحمل﴾، ويقال له أيضًا: إعقال توابع الحمل.

ومثاله: قول القائل: لو كان الجسم منقسمًا إلى ما لا نهاية له، لكان مركبًا مما لا نهاية له، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

فيقول الخصم، إنما تصح الملازمة إذا كان المقدم قضية فعلية، والصحيح فيها الإمكان لا الفعل.

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: نكاح الأمة مرق للولد، وكل مرق للولد حرام، فنكاح الأمة حرام.

فيقول الخصم: الصغرى ممكنة لا مطلقة، فالموضوع في الكبرى إن أخذ ممكنا منعناها، وإن أخذ بالفعل لم يتحد الوسط ولو سلم إنتاجه، فالنتيجة ممكنة، وذلك لا ننكره.

ومثاله أيضا: نكاح المريض مبطل حق الورثة، وكل ما هو مبطل لحق الورثة ممنوع، فنكاح المريض ممنوع.

فيقول المخالف - كما تقدم -.

فهذه جملة مثارات الغلط في القضية الواحدة، وهو التأليف الجزئي وهو التأليف الأول في القياس.

ثانيا: مثارات الغلط في التأليف القياسي.

Rujukan halaman ini: مثارات الغلط في الأدلة، ص 782 (SanadKitab #147914, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.