Lewati ke konten

Kitab: Matsaratul Ghalath fil Adillah · Pengarang: الشريف التلمساني

Baca halaman 767

  1. الباب الأول
  2. القسم الأول: الغلط في اللفظ المفرد
  3. اشتراك اللواحق

للفاعل، وقال عكرمة وجماعة: معناه أن الداعي لا يضر بهما في وقت شغل أو عذر، فالبناء - عندهم - للمفعول النائب عن الفاعل، فأي الفريقين احتج بالاية على مذهبه فللفريق الآخر أن يقدح في احتجاجه بالاشتراك في الصيغة.

وأما الاشتراك من جهة الامور الخارجة اللاحقة للفظ، فإما أن تكون من اللواحق النطقية أو من اللواحق الخطية.

فأما اللواحق النطقية، فمثل: لام التعريف، بين العهد والجنس، ومثل: ياء التصغير بين التحقير والتعظيم، ومثل تاء التأنيث بين التأنيث اللفظي والمعنوي.

ومثال ذلك: أن يستدل من يرى: أن لا عبرة بالمخالطة إلا بتغيير

Rujukan halaman ini: مثارات الغلط في الأدلة، ص 767 (SanadKitab #147914, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.