Lewati ke konten

Kitab: Itqanu Ma Yahsunu minal Akhbar · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 1, halaman 397

  1. باب القاف

والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وتقدم في الهمزة.

١٢٦٥ - ز (قول الإنسان فاتتنا الصلاة).

قال (خ): كره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل: لم ندرك. قال: وقول النَّبِيّ ﷺ أصح، ثم أسند عن أبي قتادة، قال: بينما نحن نصلي مع النَّبِيّ ﷺ إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكما، قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

وعن أبي هريرة: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

وهما عند (م) وعند (ط) عن سعد بن أبي وقاص: "إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة، فصل ما أدركت، واقض ما فاتك".

وللشافعي (هـ) عن نوفل بن معاوية "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله".

وأخرجه (أ، ط) بلفظ: "من فاتته الصلاة".

(ش) عن بريدة: "من فاتته صلاة العصر حبط عمله".

في أحاديث أخرى.

١٢٦٦ - ز (قول الشهود في الزنا: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول الميل في المكحلة).

قال الشافعي في (مختصر المزني) في باب حد الزنا: ولا يجوز على الزنا، واللواط، وإتيان البهائم، إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول الميل في المكحلة.

وقال في (الأم): والتصريح به أن يقولوا: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول المرود في المكحلة، إلى أن قال: فإذا صرحوا بهذا فقد وجب الحد.

Rujukan halaman ini: إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن، ج 1، ص 397 (SanadKitab #1480, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.