بالصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك).
(خ) عن ابن عمر موقوفًا، ورفعه (حب).
٩٤ - و (إذا أكلتم فأفضلوا).
ذكره السخاوي، ولم يتكلم عليه، ولم أجده حديثًا، بل في الحديث ما يعارضه، كحديث (م) عن جابر: أن رسول الله ﷺ أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، اللهم إلا أن يحمل على ما لو كان له خادم ونحوه، فلا بأس أن يفضل له، إن لم يكن قد أطعمه منه.
٩٥ - ز (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل).
(أ، ت، ن) عن عائشة، وفي لفظ: "إذا جاوز الختان الختان" وبه (ط) عن أبي أمامة، وعن رافع بن خديج.
٩٦ - ز (إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار).
وفي لفظ: "فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار" قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".
(أ، ق، د، ن) عن أبي بكرة (ما) عن أبي موسى.
٩٧ - ز (إذا أم أحدكم الناس فليخفف).
(أ، ق، د، ت) عن أبي هريرة زاد: "فإن فيهم الضعيف، والكبير، والمريض، وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء".
٩٨ - و (إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى رمضان) وفي لفظ: (فلا تصوموا حتى يكون رمضان).
(أ، د، ت، ن، مي، ما) وصححه (حب) وأبو عوانة عن أبي هريرة، (قط، هـ) عن عبد الرحمن والد العلاء.