وتقدم: "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان".
٢٠٠٧ - و (من كتم علمًا يعلمه الجم يوم القيامة بلجام من نار).
(د، ت، ما، حب، حا) عن أبي هريرة به.
وعند (ي) عن ابن مسعود: "من كتم علمًا عن أهله، ألجم يوم القيامة بلجام من نار".
وفي الباب عن جماعة كما سبق.
قال السخاوي: وشمل الوعيد حبس الكتب عن من يطلبها للانتفاع بها، لاسيما مع عدم التعدد لنسخها الذي هو أعظم أسباب المنع وكون المالك لا يهتدي للمراجعة منها والابتلاء بهذا كثير. انتهى.
قلت: وفي كلام الشافعي ما يدل عليه فإنه كتب إلى محمد بن الحسن وقد (¬١):
العِلْمُ يَنْهِى أَهْلَهُ أَنْ يَمنَعُوهُ أَهْلُهْ … لعلَّهُ يَبْذُلَهُ لأَهْلِهِ لَعَلَّهْ
لكن أقول: محل ذلك مما ذكره السخاوي فيما لو كان المستعير أهل للانتفاع بالكتاب المستعار، ولم تجي له عادة بغلول الكتب وعدم ردها.
ثم هذا المنع مكروه شديد الكراهية.
نعم لو قيل: يجب على من عنده كتب ليس لها أهلًا، ووجد لها أهلًا يرغبون فيها بشراء أو وغيره من غير بخس أن لا يمنع الأمل منها ويحرم عليه حبسها حينئذ لم.
٢٠٠٨ - و (من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار).
(ما، قض) عن جابر.
قال ابن حجر: ضعيف، وقواه بعضهم، وقال ابن طاهر: ظن (قض) أن