كوقت الصلاة.
قلت: (حا، هـ) عنه.
مرفوعًا وموقوفًا بلفظ: "يوم القيامة على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر إلى العصر".
وأخرجه ابن أبي حاتم موقوفًا بلفظ: "يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيهون ذلك على المؤمنين كتدل الشمس للغروب إلى أن تغرب".
وفى الباب عن ابن عمرو وغيره.
٢٤١٣ - ز (يد الله على الجماعة).
(ت) وحسنه عن ابن عباس.
٢٤١٤ - و (يد عدوك إذا لم تقدر على قطعها قبلها).
ليس بحديث.
وللدينورى عن المنصور: إذا مد إليك عدوك يده فإن قدرت على قطعها وإلا فقبلها.
قلت: في معناه ما اشتهر عن أبى الدرداء: من قوله "إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم".
ويذكر عن علي: "إنا لنقبل أكفا يجب قطعها".
وهو أصرح في المعنى.
٢٤١٥ - ز (يد لا تقدر على قطعها فقبلها).
كذا اشتهر ودار وهو في معنى ما قبله وليسا بحديث.
٢٤١٦ - ز (اليد العليا خير من اليد السفلى).
(ق، د، ن) عن ابن عمر به، وزاد قال: "واليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة" وفى لفظ: "المتعففة عوض المنفقة"، (ق) عن حكيم بن حزام اليد