فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيداً» (١).
٢ - وفي هذه الآية أيضاً اختلف الشعبي والقاضي شريح (٢)، حين رفعت قضية إلى شريح في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجاز ذلك شريح، وقال: أنا أعفو عن نساء بني مرة، فقال الشعبي: لا والله ما قضي قضاء قط أحمق منه أن يجيز عفو الأخ! ، ثم رجع شريح، فجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج (٣).
٣ - وعن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فجاءت منه بحمل، فانتفى منه، فقال: يلاعنها، فقال رجل: يا أبا عمرو إن الله قال في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (٤) أفتراها له زوجة وقد طلقها ثلاثاً؟ ! ، فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن رجع إليه (٥).