Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب الطهارة وسننها
  2. (١٨) - (٤٢) - باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فالحديث: صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

قال الخطابي: وفي قوله: (فرأيته قبل أن يُقبض بعام ... ) إلى آخره .. بيان صحة قول من فرّق بين البنيان والصحراء، غير أن جابرًا توهم أن النهي كان على العموم، فحمل الأمر في ذلك على النسخ. انتهى من "العون".

وقال السندي: قوله: (فرأيته قبل أن يُقبض) هذا مبني على أن النهي كان مخصوصًا، لا أن الثاني جاء ناسخًا لعموم الأول، كما هو ظاهر الحديث، لعدم موافقته للأحاديث المتقدمة، وحديث جابر هذا قد حسّنه الترمذي، ولا يخفى أن الجمع بين هذه الأحاديث يُبطل قول المانعين عن الاستقبال مطلقًا: بأن ما جاء من الاستقبال يُحمل على أنه كان قبل النهي، أو كان بعده، ولكنه مخصوص به ﷺ والنهي لغيره، أو كان للضرورة والنهي عند عدمها؛ إذ الفعل لا عموم له، فليتأمل.

* * *

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول: حديث ابن عمر، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث ابن عمر الثاني، ذكره للاستئناس.

والثالث: حديث عائشة، ذكره للاستشهاد.

والرابع: حديث جابر، ذكره للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 3، ص 206 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.