Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الطهارة وسننها
  2. (٢٠) - (٤٤) - باب من بال ولم يمس ماء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وظهر له ﷺ أن مراد عمر ذلك الوضوء دون الاستنجاء بالماء، فرد عليه بذلك.

قلت: بل هو الظاهر؛ ففي رواية أبي داوود: فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال له: "ما هذا يا عمر؟ " فقال: ماء تتوضأ به، فقال: "ما أمرت ... " إلى آخره.

قوله: (ولو فعلت .. لكانت سنة) قيل: معناه: لو واظبت على الوضوء بعد الحدث .. لكان طريقة واجبة.

قلت: فتأنيث ضمير (كانت) لتأنيث الخبر، ويحتمل أن يقال: المراد بالسنة: هو المندوب المؤكد، كما هو المشهور على ألسنة الفقهاء؛ إذ الوجوب بمجرد المواظبة في محل النظر، والله تعالى أعلم. انتهى منه.

وما ذُكر من حمل الوضوء على المعنى اللغوي .. هو ما فهمه أبو داوود وغيره، وبوبوا عليه، وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة، والظاهر -كما قاله الوليُّ العراقي-: حمله على الشرعي المعهود، فأراد عمر ﵁ أن يتوضأ رسول الله ﷺ عقب الحدث، فتركه المصطفى ﷺ؛ تخفيفًا وبيانًا للجواز.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة (٢٢)، باب الاستبراء، رقم (٤٢).

ودرجة هذا الحديث: الضعف سندًا ومتنًا (١٢) (٥٦)؛ لأن في سنده راويًا متفقًا على ضعفه؛ وهو عبد الله بن يحيى التوءم، وغرضه بسوقه: استئناس الترجمة به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا؛ ذكره للاستئناس للترجمة.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 3، ص 213 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.