(٤٢) - (١٣٤٤) - بَابُ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ
(٩٧) - ٣٥٩٠ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.
===
(٤٢) - (١٣٤٤) - (باب التختم باليمين)
(٩٧) - ٣٥٩٠ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (١٩٩ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن إبراهيم بن الفضل) المخزومي المدني أبي إِسحاق؛ ويقال له: إبراهيم بن إسحاق، متروك، من الثامنة. يروي عنه: (ت ق)، فهو متفق على ضعفه حتى قال ابن حبان والدارقطني: هو فاحش الخطأ لا يجوز الاحتجاج بحديثه.
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) - مكبرًا - ابن أبي طالب الهاشمي، أبي محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق، في حديثه لين، تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن الفضل، وهو متفق على ضعفه، ولكن الحديث صحيح بغيره؛ كما سيأتي.
(أن النبي ﷺ كان يتختم) أي: يلبس الخاتم (في يمينه).
قال السندي: قوله: (كان يتختم في يمينه) قد صح تختمه ﷺ في اليمين واليسار جميعًا، فقال بعضهم: يجوز الوجهان، واليمين