عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَات، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِر،
===
وقال ابن الجنيد: عن ابن معين شيخ واسط ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قلت: ونقل ابن خلفون عن العجلي توثيقه، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال في "التقريب": صدوق، من الخامسة. يروي عنه: (عم).
(عن أبي عذرة) - بضم المهملة وسكون المعجمة - وكان قد أدرك النبي ﷺ، له حديث واحد في الحمام، وهو مجهول، روى عن عائشة، ويروي عنه: عبد الله بن شداد الأعرج المدني أو الواسطي، قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سماه.
قلت: وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ويقال له صحبة، وقال: جزم بصحبته مسلم، وقال في "التقريب": مجهول، من الثانية، ووهم من قال: له صحبة. يروي عنه: (د ت ق).
(قال) عبد الله بن شداد: (وكان) أبو عذرة (قد أدرك النبي ﷺ عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن فيهما أبا عذرة، وهو مجهول غير مشهور حاله ولا اسمه.
(أن النبي ﷺ نهى الرجال والنساء عن) دخول (الحمامات، ثم) بعدما نهى أولًا (رخص) وجوز (للرجال) وأذن لهم (أن يدخلوها) أي: أن يدخلوا الحمامات بشرط تسترهم (في الميازر) - بتقديم المعجمة على المهملة - جمع مئزر بمعنى: إزار؛ وهو ما يستر به أسافل البدن.