عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ".
===
(عن جده) سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري الساعدي ﵁.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن.
(عن النبي ﷺ قال: لا صلاة) صحيحة (لمن لا وضوء له) لأن الوضوء شرط في الصلاة، (ولا وضوء) كاملًا (لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة) صحيحة (لمن لا يصلي على النبي ﷺ في التشهد؛ لأن الصلاة عليه من أركان الصلاة في التشهد الأخير، (ولا صلاة) صحيحة (لمن لا يحب الأنصار) بل يبغضهم؛ لنصرتهم النبي ﷺ وإيوائه وتوقيره؛ لأن بغضهم من تلك الحيثية كفر، ولا صلاة لكافر.
قال السندي: قوله: (لا صلاة لمن لا يصل على النبي ﷺ أي: في عمره، بمعنى: أنه لا يراها فرضأ في العمر، أو بمعنى: أنه لا يبالي بتركها في تمام العمر، وكذا قوله: (لا صلاة لمن لا يحب الأنصار) لا يبالي بنصرتهم، ولا يرى لهم فضلًا لذلك، وعن الشافعي معنى قوله: (لمن لم يصل على النبي ﷺ أي: في الصلاة، فقال بافتراض الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة الشرعية. انتهى.
وفي "الزوائد": إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن، وانفرد به ابن ماجه، لكن رواه الدارقطني (١/ ٧٣ - ٧٩) في