Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 3, halaman 441

  1. كتاب الطهارة وسننها
  2. (٤٤) - (٦٨) - باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا".

===

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله ﷺ: استنثروا) أي: أخرجوا أيها الناس ما في الأنف من الأذى والماء (مرتين بالغتين) أي: أعلى نهاية الاستنثار، (أو) أخرجوا (ثلاثًا) لم يذكر المبالغة في الثلاث، وكأن المبالغة في الثنتين قائمة مقام المرة الثالثة، قال الشوكاني: والحديث يدل على وجوب الاستنثار، والمراد بقوله بالغتين: أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم: بلغت المنزل، وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاث .. فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث: الوضوء مرة، ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاث؛ إما لأنه خاص، وحديث الوضوء مرة عام، وإما لأنه قول خاص بنا، فلا يعارضه فعله ﷺ، كما تقرر في الأصول، والكلام لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين. انتهى من "العون".

ومعنى قوله: (استنثروا مرتين ... ) إلى آخره: أي: نظفوا الأنف بإخراج الماء عنها بعد الإدخال (مرتين أو ثلاثًا) بالمبالغة.

وقوله: (أو ثلاثًا) إما للتخيير، فيكون من قول الرسول ﷺ، أو للشك من الراوي، فيكون من قول بعض الرواة. انتهى من "البذل".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة (٥٥)، باب في الاستنثار، رقم (١٤١)، وأحمد بن حنبل (١/ ٢٢٨ - ٣١٥ - ٣٥٢).

فهذا الحديث درجته: أنه صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 3، ص 441 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.