Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 118

  1. تتمة كتاب الطهارة وسننها
  2. (١٢) - (٩١) - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
  3. تنبيه آخر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في مرابضها، والحديث يدل على عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل، وعلى جوازها في مرابض الغنم، قال أحمد بن حنبل: لا تصح الصلاة في مبارك الإبل بحال، قال: ومن صلى فيها .. أعاد أبدًا، وسُئل مالك: عمن لا يجد إلا عطن الإبل، قال: لا يصلي، قيل: فإن بسط عليه ثوبًا، قال: لا. انتهى من "العون".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (٥) (٧٧)؛ لضعف سنده مع انفراده به، وغرضه: الاستئناس به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول: حديث البراء بن عازب، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث جابر بن سمرة، ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث أُسيد بن حضير، ذكره للاستئناس.

والرابع: حديث عبد الله بن عمرو، ذكره للاستئناس.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 118 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.