Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 266

  1. تتمة كتاب الطهارة وسننها
  2. (٣٠) - (١٠٩) - باب: في مسح أعلى الخف وأسفله

مِنْ أَطْرَافِ الْأَصابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، وَخَطَّطَ بِالْأَصابِعِ.

===

لها (من أطراف الأصابع) أي: أصابع الرجلين (إلى أصل الساق) ومفصله وأسفله، (و) الحال أنه قد (خطط) وفرّق (بالأصابع) أي: بين أصابع اليدين عند المسح على ظهر القدم.

قال السندي: قوله: "إنما أُمرت" بصيغة الخطاب، أو التكلم على البناء للمفعول، وعلى الثاني يحتمل بناء الفاعل، فظاهره أن المسح من أطراف أصابع الرجل إلى أصل الساق فرض، لا أن المراد: إنما أُمرت أن تمسح بهذه بهذا القدر، ثم الحديث لم يذكره صاحب "الزوائد" وهو فيما أراه من الزوائد، وفي سنده بقية، وهو متكلم فيه. انتهى.

وفي هامش المتن: هذا الحديث والذي قبله غير موجود في نسخة حلب. انتهى.

وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف جدًّا سندًا ومتنًا (١٢) (٨٤)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة كالذي قبله.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:

الأول: حديث المغيرة، ذكره للاستئناس.

والثاني: حديث جابر، ذكره للاستئناس.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 266 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.