قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ".
(١٠٠) - ٥٥١ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَبِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ
===
(قال) أبو هريرة: (قالوا) أي: قال الأصحاب لرسول الله ﷺ: (يا رسول الله؛ ما) مدة (الطهور) المحسوبة (على) لابس (الخفين) التي لا ينزع فيها الخف لغسل الرجلين، بل يمسح فوقهما في تلك المدة؟ (قال) رسول الله ﷺ في جواب سؤالهم: مدة دوام طهوره (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن) أي: مع لياليهن، (و) مدة طهوره (للمقيم يوم وليلة)، وبعد انتهاء المدة المقدرة لهما ينزع كل منهما الخفين، ويغسل الرجلين في وضوئه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح المتن؛ لأن له شواهد، ضعيف السند، كما مر، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث علي بحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٠٠) - ٥٥١ - (٥) (حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال) النميري -بضم النون- أبو محمد (الصوّاف) البصري، ثقة، من العاشرة. يروي عنه: (م عم)، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ).
(قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد) الثقفي البصري، ثقة، من الثامنة. يروي عنه: (ع)، مات سنة أربع وتسعين ومئة (١٩٤ هـ).