(٤٩) - (١٢٨) - بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ
(١٣٤) - ٥٨٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ .. غَسَلَ يَدَيْهِ.
===
(٤٩) - (١٢٨) - (باب من قال: يجزئه غسل يديه)
أي: يجزئ الجُنب غسل اليدين إذا أراد أن يأكل.
* * *
(١٣٤) - ٥٨٥ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي، ثقة، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومئة (١٨١ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يونس) بن يزيد الأيلي الأموي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (١٥٩ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الزهري عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يأكل وهو جُنب .. غسل يديه) أي: في بعض الأحيان؛ لبيان الجواز، وفي بعضها يتوضأ وضوءه للصلاة، فلا يعارض ما تقدم من وضوئه كوضوء الصلاة؛ لأنه فعل الأمرين؛ لبيان الجواز، وهذا الوضوء سنة على كلا الكيفيتين عند الجمهور.