Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 412

  1. أبواب التيمم
  2. (٥٤) - (١٣٣) - باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه

أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

===

ثم المصري، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (١٢٠ هـ) وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(أن أبا السائب) الأنصاري المدني (مولى هشام بن زهرة) قيل: اسمه عبد الله بن السائب، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).

(حدثه) أي: حدث لبكير بن الأشج (أنه) أي: أن السائب (سمع أبا هريرة) ﵁ (يقول).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل) بالجزم على النهي، وقيل: بالرفع على الخبر، وهو أيضًا بمعنى النهي (أحدكم) أيها المسلمون (في الماء الدائم) أي: الراكد الذي لا يجري (وهو جنب) أي: والحال أنه محدث حدثًا أكبر سواء كان جنابة أم غيرها كالحيض، وهذا النهي إنما يكون في الماء القليل الذي يصير مستعملًا باغتسال الجنب فيه، فحينئذ قد أفسد الماء على الناس؛ لأنه لا يصلح للاغتسال والتوضؤ. انتهى "مرقاة على المبارق".

(فقال) أبو السائب لأبي هريرة: (كيف يفعل) ذلك الجنب (يا أبا هريرة) إذا أراد الاغتسال منه؟ (فقال) أبو هريرة لأبي السائب: (يتناوله) أي: يتناول ذلك الجنب بيده من ذلك الماء ويأخذه (تناولًا) وأخذًا بيده مصدر مؤكد لعامله؛ أي: يغترف منه اغترافًا ويغتسل به خارجًا منه، وبإدخال الجنب يده في الماء بنية الاغتراف لا الاستعمال لا يتغير حكم الماء من الطهورية إلى

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 412 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.