Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 438

  1. أبواب التيمم
  2. (٥٨) - (١٣٧) - باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى".

===

(عن أبي عبيدة) بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات قبل المئة بعد سنة ثمانين، ويروي عنه: (ع).

(عن عبد الله بن مسعود) ﵁.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن الحسن بن عمارة مجمع على ترك حديثه، قال الساجي والسهيلي: وأبو عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه، وهو الراجح.

(قال) عبد الله بن مسعود: (قال رسول الله ﷺ: لا يغتسلن أحدكم) أيها المسلمون (بأرض فلاة) -بفتح الفاء- أي: بمفازة لا سترة فيها، (ولا) يغتسلن أحدكم أيضًا (فوق سطح) دار (لا يواريه) ولا يستره ذلك السطح؛ أي: ليس في ذلك السطح ما يستره عن أعين الناس، (فإن لم يكن) ذلك المغتسل (يرى) بالبناء للفاعل، أي: يرى ويبصر ما تحته من الأراضي والأبنية .. (فإنه) أي: فإن ذلك المغتسل (يُرى) بالبناء للمجهول؛ أي: يراه من تحته في الأرض والبُنيان.

فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وهو ضعيف السند جدًّا؛ لما مر آنفًا، صحيح المتن؛ لأن له شاهدًا من حديث أم هانئ المذكور قبله الذي أخرجه الشيخان؛ البخاري في كتاب الكسوف، باب صلاة الضحى، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وغرضه بسوقه:

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 438 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.