Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 446

  1. أبواب التيمم
  2. (٥٩) - (١٣٨) - باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي

وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ".

===

إلى الصلاة فرض عين كانت كالصلوات الخمس، أو كفاية كالجنازة، أو سنة كالنوافل (وهو حاقن) أي: حابس للبول أو الغائط، وفي رواية أبي داوود: "وهو حقن"، قال ابن الأثير: الحقن، والحاقن بمعنىً واحد (حتى يتخفف) بمثناة تحتية مفتوحة ففوقية؛ أي: حتى يُخفّف نفسه بخروج الفضلة. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (٤٣)، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، رقم (٩٠)، والترمذي في كتاب الصلاة (٢٦٥)، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، رقم (٣٥٧). وقال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن صحيح.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول: حديث عبد الله بن الأرقم، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث أبي أمامة، ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث أبي هريرة، ذكره للاستشهاد.

والرابع: حديث ثوبان، ذكره للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 446 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.