Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 474

  1. أبواب التيمم
  2. (٦٢) - (١٤١) - باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها

وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ".

===

(واغتسلي لهما غسلًا) واحدًا، (وأخري المغرب) إلى آخر وقتها، (وعجلي العشاء) في أول وقتها، (واغتسلي لهما) أي: للعشائين (غسلًا) واحدًا، (وهذا) أي: الجمع بين الصلاتين بغسل واحد (أحب الأمرين إليّ) وأعجبهما عندي وأسهلهما.

والمراد بالأمرين ها هنا: هو الغسل لكل صلاة من الصلوات الخمس، والغُسل للصلاتين بعد الجمع بينهما، فقال رسول الله ﷺ: إن الغُسل للصلاتين مرة واحدة بعد الجمع بينهما أحب وأسهل عندي لسهولته؛ لأنه لم يكن يحب ما هو أشق على الأمة، ولهذا نهى عن الوصال، بل يختار ما هو أيسر، كما ورد: (ما خُيّر بين أمرين .. إلا اختار أيسرهما). انتهى من "بذل المجهود".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (١٠٩)، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة .. تدع الصلاة، رقم (٢٨٧)، والترمذي في الطهارة (٩٥)، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، رقم (١٢٨). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقّي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران، عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج قال: عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة، قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح، والحديث رواه أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والطحاوي في "مشكل الآثار".

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 474 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.