Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 501

  1. أبواب التيمم
  2. (٦٦) - (١٤٥) - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، رقم (٢٩٦)، والنسائي في الطهارة، باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضها.

فهذا الحديث من المتفق عليه، فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

قال السندي: وفي "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأصل الحديث في "الصحيحين" وغيرهما، إلا أن في رواية المصنف زيادة: (ذلك ما كتب الله على بنات آدم). انتهى.

قال النووي: وأما أحكام الباب .. فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام:

أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها .. صار كافرًا مرتدًا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله .. فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود الحيض أو جاهلًا بتحريمه أو مكرهًا .. فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا .. فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان:

أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف .. أنه لا كفارة عليه، وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين.

والقول الثاني: هو القديم الضعيف هنا أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 501 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.