عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
===
(عن أبيه) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين الهاشمي، ثقة ثبت فاضل مشهور، قال ابن عيينة، عن الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه، من الثالثة، مات قبل المئة سنة ثلاث وتسعين (٩٣ هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن جده) أي: روى أبوه زين العابدين عن جده؛ أي: عن جد زيد بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي عبد الله المدني سبط رسول الله ﷺ وريحانته، استشهد بكربلاء من أرض العراق يوم عاشوراء، سنة إحدى وستين (٦١ هـ) الصحابي المشهور ﵁. يروي عنه: (ع).
(عن علي بن أبي طالب) ﵁.
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن في سنده عمرو بن خالد، كذبه أحمد وابن معين وغيرهما، فهو متروك منكر الحديث، قال وكيع: يضع الحديث، وقال الحاكم: يروي الموضوعات عن زيد بن علي.
(قال) علي بن أبي طالب: (انكسرت إحدى زندي) بصيغة التثنية، وفي "الصحاح": الزند: مفصل أطراف الذراع والكف، وفي المغرب: الصواب انكسر أحد زندي؛ لأن الزند مذكر، والزندان عظما الساعد من اليدين، (فسألت النبي ﷺ عن كيفية وضوئي، (فأمرني) النبي ﷺ (أن أمسح) بالماء (على الجبائر) وبالتراب عند التيمم لها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه الدارقطني (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، باب جواز المسح على الجبائر، وقال: لا يُعرف هذا الحديث إلا من حديث عمرو بن خالد، وهو ضعيف.