Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 4, halaman 579

  1. أبواب التيمم
  2. (٨٤) - (١٦٣) - باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، قَالَ: فَرَجَعَ.

===

(عن عمر بن الخطاب) ﵁.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(قال) عمر: (رأى رسول الله ﷺ رجلًا) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه) أي: ترك قدر الظفر على ظهر قدمه، (فأمره) أي: فأمر ذلك الرجل النبي ﷺ بـ (أن يعيد الوضوء) من أوله لاشتراط الموالاة فيه؛ لأن غسل بعض القدم لا يُحسب له حتى يُحسب له غسل ما قبله، (و) بأن يعيد (الصلاة) بعدما توضأ وضوءًا صحيحًا لبطلان صلاته الأولى، (قال) عمر: (فرجع) الرجل إلى الوضوء والصلاة بعده.

وفي الحديث دلالة صريحة على وجوب الموالاة؛ لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك موضع الظفر لا يكون إلا للزوم الموالاة فيه، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي على قول له. انتهى من "العون".

وفي الحديث فوائد: منها: أن من ترك شيئأ من أعضاء طهارته جاهلًا .. لم تصح صلاته، ومنها: تعليم الجاهل والرفق به، ومنها: أن الواجب في الرِّجْلين الغُسل دون المسح، والله أعلم. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطهارة (١٠)، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، رقم (٣١ - ٢٤٣)، وأبو داوود في الطهارة (٦٧)، في باب تفريق الوضوء، رقم (١٧٣).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 4، ص 579 (SanadKitab #148095, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.