Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 6, halaman 107

  1. تتمة كتاب الأذان (١)
  2. (١٠) - (٢٢٧) - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو قول الشعبي.

وقد نسب جماعة من العلماء الشافعي رحمه الله تعالى في هذا إلى مخالفة الإجماع، ولا يصح قولهم، فإنه مذهب الشعبي، كما ذكرنا، وقد رواه البيهقي، وفي الاستدلال لوجوبهما خفاء، وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أنهم قالوا: كيف نصلِّي عليك يا رسول الله؟ فقال: "قولوا: اللهم، صل على محمد ... " إلى آخره، قالوا: والأمر للوجوب، وهذا القدر لا يصح الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال ﷺ: "قولوا: اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد ... " إلى آخره، وهذه الزيادة صحيحة رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان - بكسر الحاء - البستي والحاكم أبو عبد الله في "صحيحهما"، قال الحاكم: هي زيادة صحيحة.

واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضًا في "صحيحهما" بما روياه عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي لم يحمد الله، ولم يمجده، ولم يصل على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "عجل هذا"، ثم دعاه النبي ﷺ، فقال: "إذا صلى أحدكم .. فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، وليصلِّ على النبي ﷺ، وليدع ما شاء"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع؛ كالصلاة على الآل والذرية والدعاء .. فلا يمتنع الاحتجاج بهما؛ فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 6، ص 107 (SanadKitab #148095, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.