Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 6, halaman 257

  1. تتمة كتاب الأذان (١)
  2. (٢٧) - (٢٤٤) - باب ما يكره في الصلاة

عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ".

(٩٦) - ٩٤٥ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ،

===

(عن الأعرج) عبد الرَّحمن بن هرمز الهاشمي، مولاهم المدني، ثقة قارئ، من الثالثة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه هارون بن هارون؛ وهو متفق على ضعفه.

(أن رسول الله ﷺ قال: إن من الجفاء) أي: إن من ترك الحد الذي ينبغي للمصلي مراعاته (أن يكثر الرجل) المصلي وكذا المرأة (مسح جبهته) من التراب مثلًا (قبل الفراغ من صلَاته) لأنه إكثار من الأفعال من غير فائدة؛ لأنه كلما يزيل ترابًا من جبهته يلتصق به تراب آخر، فيحتاج إلى مسحه ثانيًا، فيتسلسل المسح، فتكثر الأفعال منه، فتؤدي إلى بطلان صلاته. انتهى "سندي".

ودرجة هذا الحديث: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، فهو ضعيف السند والمتن (١١) (١١٩)؛ لأنه لا شاهد له، وغرضه الاستئناس به للترجمة.

* * *

ثم استأنس لها؛ أي: للترجمة ثانيًا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال:

(٩٦) - ٩٤٥ - (٢) (حدثنا يحيى بن حكيم) المقومي - بتشديد الواو المكسورة - أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (٢٥٦ هـ). يروي عنه: (د س ق).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 6، ص 257 (SanadKitab #148095, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.