إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
(٢٧) - ١٠٧٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
===
فيؤخرون الغداء والقيلولة عن وقتهما، والحاصل أن ما كان غداء في غير يوم الجمعة يكون بعد صلاة الجمعة، وكذا القيلولة. انتهى "سندي"، (إلا بعد الجمعة) أي: إلا بعد رجوعنا من صلاة الجمعة (في عهد رسول الله ﷺ كما في رواية مسلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (١)، رقم (٩٣٩)، ومسلم في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم (٨٥٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في القائلة بعد الجمعة (٣١٥)، وأحمد بن حنبل (٥/ ٣٣٦).
فالحديث من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سهل بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٢٧) - ١٠٧٥ - (٢) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد