(١٤) - (٢٩١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ
(٤٤) - ١٠٩٢ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَلَّمُ فِي الْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
===
(١٤) - (٢٩١) - (باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر)
(٤٤) - ١٠٩٢ - (١) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا أبو داوود) الطيالسي سليمان بن داوود بن الجارود البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (٢٠٤ هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب، ثقة، من السادسة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، مات بعد اختلاطه - لكن لم يحدث في حال اختلاطه - سنة مئة وسبعين (١٧٠ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ثابت) بن أسلم البناني البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي ﷺ كان يُكلَّم) بالبناء للمفعول؛ أي: يكلمه الناس (في الحاجة) أي: في قضاء حاجتهم (إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة) وفرغ من الصلاة.
قال السندي: قوله: (كان يكلم) هذا الحديث وغيره ظاهر في المنع من الكلام بعد الخطبة وقبلها ولا حال سكون الإمام، والله أعلم. انتهى منه، وفي