(١٤٣) -١٣٧٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،
===
لدي) هو؛ أي: ذلك القول أن الخمس تساوي خمسين، لا أنها الخمس؛ إذ لو علم ﷺ أن الخمس لا يقبل النسخ .. لما اعتذر عند موسى بقوله: "استحييت من ربي". انتهى من "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، وفي كتاب الأنبياء، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، رقم (٣٤٩) ومسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات، والنسائي في كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، وأحمد في "مسنده".
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث ابن عباس ﵃، فقال:
(١٤٣) -١٣٧٣ - (٢) (حدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وعشرين ومئتين (٢٢٧ هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا،