Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 8, halaman 477

  1. تتمة كتاب الأذان (٣)
  2. (٥٤) - (٤٠٦) - باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ.

===

ابن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي أحد النقباء المدني نزيل حمص رضي الله تعالى عنه، مات في أيام معاوية. يروي عنه: (د س ق).

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الحسن؛ لأن فيهما تميم بن محمود، وفيه لين.

(قال) عبد الرحمن بن شبل: (نهى رسول الله ﷺ عن ثلاث) خصال: نهى (عن نقرة الغراب) أي: عن تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله، (و) نهى (عن فرشة السبع) الظاهر أنه بكسر الفاء للهيئة من الفراش، ضبطه شارح "أبي داوود" بفتح الفاء وإسكان الراء؛ وهي أن يبسط ذراعيه في السجود على الأرض ولا يرفعهما عنها، كما يفعله الذئب والكلب وغيرهما.

(و) نهى عن (أن يوطن الرجل) أي: أن يتخذ لنفسه من المسجد (المكان) المعين (الذي يصلي فيه) كل صلاة لا يصلي إلا فيه (كما يوطن البعير) أي: كما يتخذ البعير من عطنه مبركًا واحدًا لا يبرك إلا فيه.

قوله: (عن نقرة الغراب) قال الخطابي: هي ألا يتمكن الرجل من السجود، فيضع جبهته على الأرض حتى يطمئن ساجدًا؛ فإنما هو أن يمس بجبهته أو بأنفه الأرض كنقرة الطائر، ثم يرفعه. انتهى من "العون".

قوله: (وأن يوطن الرجل المكان من المسجد ... ) إلى آخره، فيه وجهان؛ أحدهما: أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد لا يصلي إلا فيه؛ كالبعير الذي لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك قديم قد أوطنه واتخذه مناخًا لا يبرك إلا

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 8، ص 477 (SanadKitab #148095, hlm. urut 3934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.