قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِـ (فَاتِحَةِ الْكِتَابِ).
===
(قالت) أم شريك: (أمرنا رسول الله ﷺ معاشر الصحابة (أن نقرأ) في الصلاة (على الجنازة بـ "فاتحة الكتاب").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"من طريق حماد بن جعفر به، وله شاهد عن ابن عباس (أنه ﷺ صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنه من السنة). رواه البخاري وأبو داوود والترمذي، وصححه النسائي كما في "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار".
فدرجته: أنه صحيح بغيره، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله ﷾ أعلم