Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 9, halaman 326

  1. كتاب الجنائز
  2. (٤٧) - (٤٥٤) - باب ما جاء في زيارة القبور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإبراهيم النخعي والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقًا، حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي ﷺ .. لزرت قبر ابنتي، فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأنَّ هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم.

وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة، ولو مرة واحدة في العمر؛ لورود الأمر به، وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط؟ والكلام في ذلك مستوفىً في الأصول. انتهى من "فتح الملهم".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن الحاكم رواه في "المستدرك"، في كتاب الجنائز بأوسع مما هنا؛ عن الأصم عن محمد بن عبد الله بن الحكم عن ابن وهب، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق الحاكم بزيادة، وله شاهد في "صحيح مسلم" وغيره من حديث أبي هريرة، وهو في "مسلم" وغيره أيضًا من حديث بريدة.

ودرجته: أنه صحيح؛ للشاهد المذكور، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 9، ص 326 (SanadKitab #148095, hlm. urut 4266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.