Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 9, halaman 358

  1. كتاب الجنائز
  2. (٥٢) - (٤٥٩) - باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ.

(١٥٣) - ١٥٥٨ - (٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ،

===

الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين (٨٦ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله ﷺ لعن الخامشة وجهها) عند المصيبة؛ من خمش وجهه؛ إذا قشر جلده، من باب نصر، وتخصيص المرأة في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة؛ فإن هذه الأفعال إنما هي عادتهن لا عادة الذكور، ويحتمل أن المراد: النفس الخامشة فيشمل الذكر والأنثى، (والشاقة جيبها والداعية) أي: المنادية عند المصيبة (بالويل والثبور) أي: بقولها: يا ويلاه ويا ثبوراه؛ أي: يا هلاكاه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "صحيح البخاري" وغيره من حديث ابن مسعود، ورواه مسلم في "صحيحه" وغيره، من حديث أبي موسى.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد في "الصحيحين" وغيرهما، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن مسعود.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديت ابن مسعود بحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٥٣) - ١٥٥٨ - (٣) (حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي)

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 9، ص 358 (SanadKitab #148095, hlm. urut 4298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.