Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 10, halaman 455

  1. كتاب الزكاة
  2. (٧٩) - (٥٥١) - باب ما يأخذ المصدق من الإبل

قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ،

===

من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي ﷺ، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة ثمانين (٨٠ هـ)، وله مئة وثلاثون سنة. يروي عنه: (ع).

(قال) سويد: (جاءنا) أي: جاء قومنا معاشر الجعفيين (مصدق النبي ﷺ أي: عامله الذي ولاه على أخذ الصدقات من الناس.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(فأخذت بيده) أي: بيد المصدق؛ أي: أخذت السند الذي في يد المصدق، فيه ذكر أخذ الصدقة. انتهى من "العون" (وقرأت في عهده) أي: في سنده وكتابه الذي كتب له رسول الله ﷺ حين بعثه لأخذ الزكوات؛ أي: قرأت في ذلك الكتاب لفظة: (لا يجمع) بالبناء للمجهول، وكذا فيما بعده؛ أي: لا يجمع (بين) مال (متفرق، ولا يفرق بين) مال (مجتمع خشية) أي: مخافة كثرة (الصدقة) أو قلتها، أو مخافة وجوبها.

قوله: (لا يجمع بين متفرق) معناه عند الجمهور: على النهي؛ أي: لا ينبغي لمالكين يجب في مال كل واحد منهما صدقة، ومالهما متفرق؛ بأن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فتجب في مال كل واحد منهما شاة واحدة .. أن يجمعا عند حضور المصدق؛ فرارًا من لزوم الشاة الكاملة إلى نصفها؛ إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة، وعلى قياسه قوله: (ولا يفرق بين مجتمع) أي: ليس لشريكين مالهما مجتمع؛ بأن يكون لكل واحد منهما مئة، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه .. أن يفرقا مالهما، فيكون على كل واحد شاة واحدة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 10، ص 455 (SanadKitab #148095, hlm. urut 4877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.