Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 10, halaman 492

  1. كتاب الزكاة
  2. (٨٤) - (٥٥٦) - باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال

الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ.

===

وجوب (الزكاة في هذه الخمسة) وسائر المقتات: (في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة) سواء كانت حبشية أو شامية، وأنواعها تصل إلى ثلاثين؛ كما جربنا في بلادنا.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، رقم (١) من طريق العرزمي قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض؛ البقل والقثاء والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة ... إلى آخره، وله شاهد من حديث معاذ السابق، وحديث أبي موسى، رواه الحاكم والبيهقي.

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا؛ كما ذكرنا، وسنده ضعيف جدًّا، وغرضه: الاستشهاد به، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن بغيره.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 10، ص 492 (SanadKitab #148095, hlm. urut 4914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.