Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 10, halaman 557

  1. كتاب الزكاة
  2. (٩٤) - (٥٦٦) - باب من سأل عن ظهر غنى

فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ".

(٢٠٢) - ١٨١١ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح،

===

فهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (١)؛ أي: ما يوجب نارًا في العقبى، وعارًا في الدنيا، ويحتمل أن يكون جمرًا حقيقةً يعذب بها؛ كما ثبت لمانعي الزكاة (فليستقل منه أو ليكثر) أي: ليطلب منه قليلًا إن شاء أو كثيرًا منه، ولينظر عاقبة أمره.

قال القرطبي: هو أمر على جهة التهديد، أو على جهة الإخبار عن مآل حاله، والمعنى: فإنَّه يعاقب على القليل من ذلك وعلى الكثير. انتهى من "المفهم"، قال السندي: والأمر فيه للتهديد أو التوبيخ؛ نظير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (٢)، والمعنى: سواء عليه استكثر منه أو استقل. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، وأحمد، والبيهقيُّ في "الكبرى" في كتاب الزكاة.

ودرجته: أنَّه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثمَّ استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(٢٠٢) - ١٨١١ - (٢) (حدثنا محمَّد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (د ق).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 10، ص 557 (SanadKitab #148095, hlm. urut 4979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.